تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
أحدهما . نعم إذا قال أحدهما ما يدلّ على الاختيار والإمضاء دون الآخر يسقط خياره دونه . وظاهر عبارة « المبسوط والخلاف والغنية » أنّ الصيغة من أحدهما . قال في « الخلاف ( 1 ) » : إذا قال أحدهما لصاحبه في المجلس بعد العقد : اختر فإن اختار امضاء العقد انقطع بينهما الخيار . ونحوها عبارة « المبسوط ( 2 ) والغنية ( 3 ) » . ونحو ذلك عبارة « السرائر ( 4 ) » . وظاهر « الخلاف » الإجماع على ذلك كما هو صريح « الغنية » . وفي « التذكرة ( 5 ) » الإجماع على أنّه يسقط بالتخاير وأنّ صورته أن يقول : تخايرنا أو اخترنا العقد أو أمضيناه أو اخترناه أو التزمنا به وما أشبه ذلك ، انتهى . وفي « الكفاية ( 6 ) » لا أعلم خلافاً بينهم في أنّه يسقط بإيجابهما العقد والتزامهما وإسقاط الخيار . قلت : الإجماع هو الحجّة المقيّدة لإطلاق الأخبار المثبتة للخيار في المسألة ، مضافاً إلى مفهوم بعض المعتبرة الواردة في خيار الحيوان ، إذ فيه : وذلك رضاً منه فلا شرط له ، ولانحصار الحقّ فيهما فيسقط بإسقاطهما ، ولأنّ فسخ اللازم بالتقايل يقتضي لزوم الجائز بالتخاير ، ولأنّه سقط بالافتراق لدلالته على الرضا ، والتخاير صريح في ذلك ، ويحصل بالإيجاب منهما أو من أحدهما مع رضا الآخر . ولو أمضاه أحدهما دون الآخر ، فإن فسخ البيع انفسخ لأنّ الفسخ لا يتبعّض ، وإلاّ اختصّ بالخيار . وليعلم أنّه كما يسقط خيار المجلس بالالتزام باختيار الإمضاء يسقط به أيضاً خيار الحيوان وخيار الشرط . وقال الصيمري ( 7 ) : ولا يسقط به خيار الغبن ولا خيار
هامش
( 1 ) الخلاف : في خيار المجلس ج 3 ص 21 مسألة 26 . ( 2 ) المبسوط : في أحكام الخيارات : ج 2 ص 82 . ( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 . ( 4 ) السرائر : في أحكام خيار المجلس ج 2 ص 247 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 22 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في الخيار ج 1 ص 462 . ( 7 ) غاية المرام : في الخيار ج 2 ص 34 .