ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختياراً عالمَين أو جاهلَين أو بالتفريق أو هرب أحدهما كذلك ،
شرح
ووجهه أنّه عليه وآله الصلاة والسلام جعل مدّة الخيار دوامهما مصطحبَين ، سواء أقاما كذلك في المجلس أو فارقاه كذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن يطول الزمان أويقصر ما لم يتباعد ما بينهما عنه حالة العقد ، وأولى بعدم زواله لو تقاربا عنه .
[ في سقوط خيار المجلس بالافتراق ]
قوله : ( ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة ) يسقط خيار المجلس بالافتراق بالنصّ والإجماع المحكي في « الخلاف ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) » وظاهر « الغنية ( 3 ) » أو صريحها . وفي « الكفاية ( 4 ) » لا أعلم فيه خلافاً . وفي « الخلاف ( 5 ) » أيضاً أنّه لاخلاف فيه بين العلماء . وأمّا حصوله بتباعد أحدهما عن الآخر بخطوة فما زاد فقد نصّ عليه في « المبسوط ( 6 ) والخلاف ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) والغنية ( 10 ) والوسيلة ( 11 ) والسرائر ( 12 )هامش
( 1 ) الخلاف : في خيار المجلس ج 3 ص 23 مسألة 29 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 21 .
( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الخيار ج 1 ص 462 .
( 5 ) الخلاف : في الخيارات ج 3 ص 23 مسألة 29 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 82 .
( 7 ) الخلاف : في خيار المجلس ج 3 ص 21 مسألة 26 .
( 8 ) تهذيب الأحكام : في باب عقود البيع ج 7 ص 21 .
( 9 ) الاستبصار : في باب أنّ الافتراق بالأبدان شرط في صحّة العقد ج 3 ص 73 .
( 10 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 .
( 11 ) الوسيلة : في أحكام البيع ص 238 .
( 12 ) السرائر : في أحكام خيار المجلس ج 2 ص 246 .