أو فارقاه مصطحبَين .
شرح
منه أنّ هذه من سنخ تلك ، فيكون الفور حينئذ مذهب ولده في « الإيضاح ( 1 ) » والشهيد في « حواشي ( 2 ) الكتاب » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 3 ) » كما ستعرف .
واقتصر في « الدروس ( 4 ) » على حكاية قول الشيخ . وفي « تعليق الإرشاد ( 5 ) » على ذكر القولين . وفي « المسالك ( 6 ) » على ذكرهما وجهين ، وظاهرهما التوقّف .
وإذا زال الإكراه عنه وهو سائر انقطع خياره بمفارقة موضع التمكّن ، إلاّ إذا كانت المفارقة لإرادة الرجوع إن لم تؤدّ إلى البُعد .
وهل يجب تحرّي أقصر الطرق حينئذ ؟ احتمالان ، ولعلّ الأقوى العدم كما أنّ الأقوى أنّه لا يجب عليه العود .
قوله : ( أو فارقاه مصطحبَين ) كما صرّح بذلك في « التذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والدروس ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » وهو قضيّة قولهم : إنّه يسقط بمفارقة أحدهما صاحبه ولو بخطوة كما ستسمع .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في خيار المجلس ج 1 ص 482 .
( 2 ) الحاشية النجّارية : في الخيار ص 64 س 16 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 3 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 288 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس ج 3 ص 266 .
( 5 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 388 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الخيار ج 3 ص 196 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 21 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 284 مسألة 3093 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس ج 3 ص 265 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الخيار ص 127 .
( 11 ) الروضة البهية : في الخيار ج 3 ص 448 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الخيار ج 3 ص 196 .