وإن ضرب بينهما حائل أو فرّقا كرهاً إمّا بالضرب أو الحمل ولم يتمكّنا من الاختيار ،
شرح
ولا يشترط في الخيار اجتماعهما ، فلو تناديا بالبيع من مكان بعيد ثبت الخيار كما في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) وكنز الفوائد ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) وجامع
المقاصد ( 5 ) » لعموم النصّ . وأسقطه بعض العامّة ( 6 ) ، لمقارنة المسقط البيع ، وهو ساقط عن درجة الاعتبار .
[ في أنّه لا يسقط بالحائل ولا بالتفريق كرهاً ]
قوله : ( وإن ضرب بينهما حائل أو فرّقا كرهاً إمّا بالضرب أو الحمل ولم يتمكّنا من الاختيار ) أمّا بقاء الخيار مع ضرب الحائل بينهما فقد صرّح به في « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والشرائع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والتحرير ( 11 )هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 25 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس ج 3 ص 267 .
( 3 ) المذكور في نسخ مفتاح الكرامة الّتي بأيدينا هو كنز الفوائد ولكنّه اشتباه والصحيح كنز الفوائد للسيّد الأعرجي . وكيف كان فظاهره يدلّ على ما نسب إليه الشارح بالملازمة ، فراجع كنز الفوائد : في التجارة ج 1 ص 446 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 389 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الخيارات ج 4 ص 289 .
( 6 ) المجموع : ج 9 ص 181 ، روضة الطالبين : ج 3 ص 105 .
( 7 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 82 .
( 8 ) السرائر : في مبطلات خيار المجلس ج 2 ص 246 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 21 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 24 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في أقسام الخيار ج 2 ص 284 .