ويثبت بعد العقد في كلّ مبيع
شرح
الشهيد ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) والروضة ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » وغيرها ( 5 ) . وفي « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) » كما حكي ( 8 ) عن القاضي أنّه يدخل في الوكالة والعارية والوديعة والجعالة والقراض .
وفيه : أنّ الخيار فيها عامّ لا يقبل السقوط ، لأنّها عقود جائزة على الإطلاق فلا تأثير للمجلس .
وتأوّل كلامهم في « الدروس ( 9 ) » باحتمال إرادتهم منع التصرّف مع الخيار في المجلس ، وهو غير صحيح ، لأنّه لا يصحّ في الوديعة لامتناعه فيها مطلقاً ولا في غيرها ، لوجود الإذن المسوّغ مطلقاً .
قوله : ( ويثبت بعد العقد في كلّ مبيع ) يثبت في جميع ضروب البيع
السلم وغيره بدليل إجماع الطائفة كما في « الغنية ( 10 ) » وهو أي الإجماع ظاهر « التذكرة ( 11 ) » حيث قال : ويثبت في جميع أقسام البيع كالسلف والنسيئة والمرئي والموصوف والصرف والتولية والمرابحة . وبالجملة : جميع ما يندرج تحت لفظ البيع ممّا لم يشترط فيه سقوطه عند كلّ مَن أثبت الخيار إلاّ في صوَر وقع فيها
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد : ج 2 ص 246 قاعدة 243 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الخيار وأقسامه ج 2 ص 43 .
( 3 ) الروضة البهية : في الخيار ج 3 ص 447 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في أحكام الخيار ج 1 ص 469 .
( 5 ) كمسالك الأفهام : في الخيار ج 3 ص 211 .
( 6 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 82 .
( 7 ) السرائر : في أحكام خيار المجلس ج 2 ص 246 .
( 8 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 72 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في خيار المجلس والشرط ج 3 ص 268 .
( 10 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 220 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 9 .