لم يشترط فيه سقوطه ، فإن شرط سقط ، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصّة .
شرح
الخلاف . ونحوه من دون تفاوت ما في « تعليق الإرشاد ( 1 ) » .
ويدلّ عليه بعد الإجماع المنقول والمعلوم من اتّفاق الفتاوى عليه عموم أدلّته ولا سيّما صحيحة الحلبي : أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهما بالخيار حتّى يفترقا ( 2 ) .
[ في سقوط خيار المجلس بشرطه ]
قوله : ( لم يشترط فيه سقوطه ، فإن شرط سقط ) كأن يقول البائع بعتك بشرط أن لا يثبت بيننا خيار ، فيقول المشتري : قبلت ، بدليل الإجماع كما في « الغنية ( 3 ) » . وفي « مجمع البرهان ( 4 ) » لعلّه ممّا لاخلاف فيه . وقد نفى الخلاف في « الرياض ( 5 ) والحدائق ( 6 ) » عنه وعن سقوطه بالنسبة إلى أحدهما إذا شرط هو سقوطه . وهو كذلك إذ لم أجد فيه مخالفاً . وقد يستفاد الإجماع من « التذكرة ( 7 ) » من مبحث خيار الحيوان . وقيّد اشتراط السقوط بكونه في العقد في « المبسوط ( 8 ) » وما تأخّر عنه ممّاهامش
( 1 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في الخيار ص 387 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخيار ح 4 ج 12 ص 346 .
( 3 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 217 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الخيار ج 8 ص 386 .
( 5 ) رياض المسائل : في خيار المجلس ج 8 ص 178 .
( 6 ) الحدائق الناضرة : في خيار المجلس ج 19 ص 7 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في خيار الحيوان ج 11 ص 35 .
( 8 ) المبسوط : في الخيار ج 2 ص 78 و 83 .