تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ويختصّ بالبيع ،
شرح
الفقهاء مالك وأبو حنيفة ، والباقون من الصحابة والتابعين والفقهاء على خلافهم . وقد طفحت أخبارنا وانعقد إجماعنا على ثبوت هذا الخيار كما ستسمع . قوله : ( ويختصّ بالبيع ) كما في « الدروس ( 1 ) » فلا يثبت في غيره إجماعاً كما في « الغنية ( 2 ) » . وفي « التذكرة ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) » نسبته إلى علمائنا ، ونحوه ما في « مجمع البرهان ( 5 ) » . وفي « المسالك ( 6 ) » أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا . وفي « الخلاف ( 7 ) » الإجماع على أنّه لا يدخل في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة . وقد منع عليه ذلك في « المختلف ( 8 ) » لأنّ ثبوت الخيار فيها على الدوام في المجلس وغيره يستلزم ثبوته في المجلس . وفيه : أنّ الممنوع خيار المجلس لا الخيار فيه ، ولعلّ النزاع يعود لفظيّاً ، فتأمّل . وقد صرّح بالأمرين يعني اختصاصه بالبيع وعدم ثبوته في غيره في « الشرائع ( 9 ) والنافع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والمختلف ( 13 ) وقواعد
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الخيار ج 3 ص 265 . ( 2 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 220 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في خيار المجلس ج 11 ص 12 . ( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) في أقسام الخيار ص 388 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أقسام الخيار ج 8 ص 388 - 389 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 211 . ( 7 ) الخلاف : ج 3 ص 13 - 14 مسألة 12 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 73 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في الخيار ج 2 ص 23 . ( 10 ) المختصر النافع : في الخيار ص 122 . ( 11 ) تحرير الأحكام : في أقسام الخيار ج 2 ص 283 . ( 12 ) إرشاد الأذهان : في الخيار ج 1 ص 374 . ( 13 ) مختلف الشيعة : في الخيار ج 5 ص 62 .