شرح
دون العكس ) قد حكى الإجماع عليه في « الخلاف ( 1 ) والسرائر ( 2 ) » في آخر
كلامه و « التحرير ( 3 ) » وظاهر « نهاية الإحكام ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » على أنّه لا رباً بين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الفضل . وفي الكتب الستة المذكورة و « الشرائع ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) وغاية المراد ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) وإيضاح النافع وغاية المرام ( 13 ) وتعليق الإرشاد ( 14 ) والميسية والروضة ( 15 ) » أنّ الحربي إذا أخذ الفضل ثبت الربا وحرم ، وهو الّذي دلّ عليه الخبر كما سمعت والموافق للقواعد من الاقتصار في مخالف الأصل على المتيقّن .
والمخالف صريحاً ابن البرّاج ( 16 ) حيث قال بعد أن نفى الربا بين الأربعة المذكورة : يجوز أن يأخذ كلّ واحد ممّن ذكرنا من صاحبه الدرهم بالدرهمين والدينار بدينارين ، وهو ظاهر إطلاق الشيخ في « النهاية ( 17 ) » وابن حمزة في
هامش
( 1 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 78 مسألة 128 .
( 2 ) السرائر : في الربا وأحكامه ج 2 ص 253 .
( 3 ) تحرير الأحكام : ج 2 ص 312 مسألة 3203 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في الربا ج 2 ص 553 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الربا ج 10 ص 207 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في الربا ج 1 ص 502 .
( 7 و 9 ) لم يذكر في الشرائع والإرشاد التفصيل المنسوب إليهما وإنّما الّذي فيهما هو نفي الربا بين المسلم والحربي ، فراجع شرائع الإسلام : ج 2 ص 46 ، وإرشاد الأذهان : في الربا ج 1 ص 379 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الربا ج 5 ص 82 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الربا ج 3 ص 299 .
( 11 ) غاية المراد : في الربا ج 2 ص 125 - 126 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 95 .
( 13 ) غاية المرام : في الربا ج 2 ص 83 .
( 14 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 413 .
( 15 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 439 .
( 16 ) المهذّب : في الربا ج 1 ص 372 .
( 17 ) دعوى ظهور كلام هؤلاء ( أي الشيخ في النهاية وابن حمزة من الوسيلة والمحقّق في النافع )
في جواز أخذ الربا من الطرفين في المسلم والحربي مشكلة لا سيّما كلام النهاية فإنّه علّل عدم الربا بينهما بأنّ الحربيّين فيءٌ للمسلمين وإنّما لا يتمكّن منهم ، انتهى . وهذا التعليل كالصريح في أنّ المراد إنّما هو نفي الربا من طرف المسلم لا الحربي ، فراجع النهاية : ص 376 ، والوسيلة : ص 254 ، والمختصر النافع : ص 128 .