فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب ، والإسلام دون العكس ،
شرح
« الغنية ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وإيضاح النافع » وظاهر « كشف الرموز ( 3 ) والمفاتيح ( 4 ) » وستسمع إجماعات « الخلاف والسرائر والتحرير » وكذا ما في « التذكرة ونهاية الإحكام والكفاية » من ظهور دعوى الإجماع فيها أيضاً . وعلم الهدى ( 5 ) ادّعى الإجماع على عدم الربا بين المسلم والذمّي ، فبينه وبين الحربي أولى بعدم الثبوت . وفي الخبر المروي في « الكافي ( 6 ) » قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : ليس بيننا وبين أهل حربنا رباً نأخذ منهم ألف درهم بدرهم نأخذ منهم ولا نعطيهم . ونحوه ما رواه في « الفقيه ( 7 ) » مرسلاً ، والضعف غير ضارّ في المقام .
ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ولا بين كونه في دار الحرب أو الإسلام كما ذكره المصنّف في « التذكرة ( 8 ) » والشهيد الثاني في « الروضة ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » وصرّح بالأخير في « الكتاب » وظاهر « الخلاف ( 11 ) » الإجماع عليه .
قوله قدّس سرّه : ( فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب والإسلام
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الربا ص 226 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 95 .
( 3 ) كشف الرموز : في الربا ج 1 ص 494 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في موارد نفي الربا ج 3 ص 62 .
( 5 ) الانتصار : في الربا ص 442 مسألة 253 .
( 6 ) الكافي : في المتاجر ح 2 ج 5 ص 147 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في المتاجر ج 3 ص 277 ح 4000 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الربا ج 10 ص 208 .
( 9 ) الروضة البهية : في الربا ج 3 ص 439 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في الربا ج 3 ص 328 .
( 11 ) الخلاف : في الربا ج 3 ص 78 مسألة 128 .