تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 852

مساهمون:

ص٨٥٢
شرح
المردودة كالبيّنة أو كإقرار المنكر ، فعلى الثاني تردّ وعلى الأوّل لا ، كذا قيل في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) وتعليق الإرشاد ( 3 ) » وقد حقّق في محلّه ( 4 ) أنّها ليست كأحدهما . وقال في « المبسوط ( 5 ) » : لا يلزم المشتري اليمين أنّه لا يعلم أنّه اشتراها بأكثر من ذلك . وقد قيّد الإطلاق المذكور - أعني عدم سماع دعواه وبيّنته - فيما عدا المبسوط والشرائع والإرشاد بما إذا لم يظهر لدعواه تأويلا محتملا وإلاّ فتسمع بيّنته عليه . والتأويل المحتمل مثل أن يقول : ما كنت اشتريته بل اشتراه وكيلي وأخبرني أنّ الثمن مائة فبان خلافه ، أو ورد عليَّ كتابه فبان مزوّراً ، أو كنت راجعت جريدتي فغلطت من متاع إلى غيره . كما صرّح بالقيد المذكور في « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والمختلف ( 8 ) والدروس ( 9 ) وتعليق الإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) . وأمّا توهّم عدم تمام الإقرارات فتندفع بالشرط المذكور والبيّنة ، إذ لا تنافي بعد إظهار التأويل ، ولأنّه لا يكاد يسلم من ذلك ، فلو لم تقبل يلزم الضرر .
هامش
( 1 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في المرابحة وتوابعها ج 11 ص 238 . ( 2 ) جامع المقاصد : في المرابحة وتوابعها ج 4 ص 263 - 264 . ( 3 و 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 385 . ( 4 ) سيأتي في كتاب القضاء ج 10 ص 77 - 78 الطبعة الرحلية . ( 5 ) المبسوط : في بيع المرابحة وأحكامها ج 2 ص 143 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية ج 2 ص 387 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في المرابحة والمواضعة ج 5 ص 165 . ( 9 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 220 . ( 11 ) جامع المقاصد : في المرابحة وتوابعها ج 4 ص 263 . ( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المرابحة والمواضعة ج 8 ص 373 - 374 . ( 13 ) كمسالك الأفهام : في المرابحة والمواضعة والتولية ج 3 ص 311 .
مفتاح الكرامة — صفحة 852 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي