فروع
الأوّل : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة حالاّ ومؤجّلا بعد القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزوناً على رأي ،
شرح
وهو أربعة يكون الثمن ستّة عشر درهماً ، وعلى هذا أبداً . وقول أبي ثور أقوى عندي ، لأنّه إذا قال : مواضعة عشرة واحداً أضاف المواضعة إلى رأس المال ،
فرأس ماله مائة ، فيجب فيه عشرة فيبقى تسعون ، ولم يضفه إلى ما يبقى في يده ، ولو كان ذلك لكان الأمر على ما قالوه ، فأمّا حمل الوضيعة على الربح فذلك قياس ونحن لا نقول به ( 1 ) ، انتهى كلامه في الخلاف .
وحاصله : أنّه استدلّ على قول أبي ثور بأنّه أضاف المواضعة إلى رأس المال وهو مائة لا إلى ما يبقى في يده سالماً له ، فيسقط عشرة ويبقى في يده تسعون . وأمّا ما حكاه بقوله « وقيل فيه أيضاً » فحاصله أنّ الوضيعة ممّا يبقى له من أصل المال فالتقدير : وضيعة درهم بعد كلّ عشرة ، فيكون معناه من كلّ أحد عشر . وضابط الأوّل نسبة الوضيعة إلى رأس المال فيسقط بقدرها ، وضابط الثاني نسبة الوضيعة إلى المجموع المركّب من رأس المال وقدرها ، فعلى الأوّل تنسب العشرة إلى المائة فتسقط العشرة ، وعلى الثاني تنسبها إلى مائة وعشرة فيكون جزءاً من أحد عشر ، فيسقط من رأس المال جزء من أحد عشر .
[ في شراء البائع المتاع بزيادة ونقيصة ]
قوله قدّس سرّه : ( فروع : الأوّل : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة حالاّ ومؤجّلا بعد القبض ، ويكره قبله إن كان مكيلا أو موزوناً على رأي ) قد تقدّم الكلام في المسألة مستوفىً أكمل استيفاء وهو منهامش
( 1 ) الخلاف : في بيع المرابحة ج 3 ص 136 - 137 مسألة 225 .