تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 832

مساهمون:

ص٨٣٢
وأمّا التولية فهي إعطاء المتاع برأس المال فيقول : ولّيتك ، أو بعتك ، وشبهه ، فيقول : قبلت التولية أو البيع .
شرح
[ في بيع التولية ] قوله قدّس سرّه : ( وأمّا التولية فهي إعطاء المتاع برأس المال فيقول : ولّيتك أو بعتك ، وشبهه ، فيقول : قبلت التولية أو البيع ) قال في « التذكرة » : التولية نوع من البيع وهو أن يخبر برأس المال ويبيعه به من غير زيادة ولا نقصان ، ولا خلاف في جوازه ( 1 ) ، انتهى . وهو كذلك إذا وقع بلفظ بعتك كما أشار إليه بقوله « ويبيعه » وأمّا إذا وقع بلفظ ولّيتك ففي « التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) والميسية والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) » أنّه يجعل مفعوله العقد ، ولو قال : ولّيتك السلعة ففي « الدروس ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » أنّه يحتمل الإجزاء . قلت : صريح « الإرشاد ( 8 ) » وظاهر « الشرائع ( 9 ) والكتاب والتحرير ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) صحّة : ولّيتك السلعة . ولم أجد للتولية ذكراً في المقنعة والنهاية والمبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر ، ولعلّهم ذكروها بالمعنيين الأخيرين في مقام آخر زاغ عنه النظر . وقد ذكرت التولية في « المبسوط ( 12 ) » وبعض ( 13 ) ما ذكر في باب السلف حيث
هامش
( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في المرابحة وتوابعها ج 11 ص 244 و 245 . ( 3 و 6 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 221 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في المرابحة والمواضعة والتولية ج 3 ص 313 - 314 . ( 5 ) الروضة البهية : في أقسام البيع ج 3 ص 436 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في المرابحة والمواضعة والتولية ج 3 ص 314 . ( 8 ) إرشاد الأذهان : في المرابحة والمواضعة ج 1 ص 373 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في التولية ج 2 ص 42 - 43 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية ج 2 ص 388 . ( 11 ) كتذكرة الفقهاء : في المرابحة وتوابعها ج 11 ص 245 . ( 12 ) المبسوط : في بيع السلم وأحكام الإقالة ج 2 ص 187 . ( 13 ) كما في الشرائع : في السلف ج 2 ص 65 ، والخلاف : في السلم ج 3 ص 208 مسألة 17 .