شرح
والمخالف المفيد في « المقنعة ( 1 ) » والشيخ في « النهاية ( 2 ) » والقاضي على ما حكي عنه ( 3 ) . ونسبه في « كشف الرموز ( 4 ) » إلى الشيخين وأتباعهما ، ولم أجده في « المراسم والوسيلة » وقد مال إليه أو قال به في « المختلف ( 5 ) » . وفي « الدروس ( 6 ) » أنّ قول الشيخين أثبت . والشيخان - على ما فهم الجماعة منهما كالمحقّق ( 7 ) والمصنّف ( 8 )
والشهيد ( 9 ) - فرّقا بين ما إذا دعا التاجر الدلاّل فقال : بعه بكذا والزائد لك ، وبين ما إذا قال الدلاّل للتاجر : خبّرني بثمن هذا الثوب واربح عليَّ فيه شيئاً لأبيعه ، ففعل التاجر ، فحكما في الصورة الاُولى بأنّ الزيادة للدلاّل إن باعه بزيادة ، وإن باعه بالقيمة لم يكن له على التاجر شيء ، وإن باعه بدونها كان عليه تمام القيمة ، وإن لم يبعه كان له ردّه ، ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله . ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر ، وحكما في الثانية بأنّ الزيادة للتاجر دون الدلاّل ، فكانت هذه الصورة موضع وفاق ، والخلاف إنّما هو في الاُولى .
ويدلّ على قول الشيخين ما رواه ثقة الإسلام ( 10 ) والشيخ في « التهذيب ( 11 ) » في الصحيح عن محمّد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل قال لرجل : بع لي ثوباً بعشرة دراهم فما فضل فهو لك ، قال : ليس به بأس . وما رواه الشيخ في
هامش
( 1 ) المقنعة : في بيع المرابحة ص 605 - 606 .
( 2 ) النهاية : في بيع النقد والنسيئة ص 389 - 390 .
( 3 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المرابحة والمواضعة ج 5 ص 161 .
( 4 ) كشف الرموز : في بيع المرابحة ج 1 ص 468 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في بيع المرابحة ج 5 ص 162 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 220 .
( 7 ) المختصر النافع : في بيع المرابحة ص 123 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية ج 2 ص 389 - 390 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 220 .
( 10 ) الكافي : في بيع المتاع وشرائه ح 2 ج 5 ص 195 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : في بيع النقد والنسيئة ح 231 ج 7 ص 53 .