شرح
الثمن على الأبعاض إلاّ أن يخبر بصورة الحال ، تساوت كقفيزي حنطة أو اختلفت
كقفيز حنطة وقفيز شعير ، أو عبدين ، أو ثوبين ، أو عبد وثوب ، وسواء ساوى بينهما في التقويم أو لا ، وسواء باع خيارها بالأقلّ أو لا ، إلاّ أن يخبر بصورة الحال في ذلك كلّه ، لتفاوت القيم والأغراض ، ولأنّ توزيع الثمن على القيمتين خرص وتخمين يتطرّق إليه الخطأ غالباً ، فلا يخرج في الجميع عن الكذب .
قال في « المبسوط ( 1 ) » : إذا اشترى سلعتين صفقة لم يجز أن يبيع أحدهما مرابحةً بتقويمه إلاّ أن يبيّن ذلك ، ومثلها عبارة « النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والوسيلة ( 4 )
والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والمختلف ( 11 ) والدروس ( 12 ) واللمعة ( 13 ) وإيضاح النافع » وغيرها ( 14 ) . وفي « الخلاف ( 15 ) » الإجماع عليه . وفي « التنقيح ( 16 ) » لا نعلم في ذلك خلافاً إلاّ من ابن الجنيد حيث جوّز ذلك إذا كانت
هامش
( 1 ) المبسوط : في المرابحة وأحكامها ج 2 ص 144 .
( 2 ) النهاية : في بيع النقد والنسيئة ص 391 .
( 3 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 144 مسألة 231 .
( 4 ) الوسيلة : في بيع المرابحة ص 243 .
( 5 ) السرائر : في بيع المرابحة ج 2 ص 292 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في بيع المرابحة ج 2 ص 42 .
( 7 ) المختصر النافع : في بيع المرابحة ص 123 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في بيع المرابحة والمواضعة والتولية ج 2 ص 389 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في المرابحة وتوابعها ج 11 ص 226 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في المرابحة والمواضعة ج 1 ص 373 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في المرابحة والمواضعة ج 5 ص 159 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 219 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في أقسام المبيع ص 125 .
( 14 ) كرياض المسائل : في بيع المرابحة ج 8 ص 226 .
( 15 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 144 مسألة 231 .
( 16 ) التنقيح الرائع في بيع المرابحة ج 2 ص 59 .