ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف .
شرح
والمراسم ( 1 ) والغنية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) ، بل الخمسة المذكورة قد خلت عن التصريح باعتبار العلم به مطلقاً لكنّه مراد منها قطعاً لا بالمعنى المذكور ، فليتأمّل جيّداً ، إذ ليس هو من قبيل ما إذا باعه بشيء ثمّ بيّنه بعد العقد .
[ في وجوب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف ]
قوله قدّس سرّه : ( ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف ) هذا أحسن من عبارة « الشرائع ( 5 ) » ونحوها ( 6 ) حيث قالوا لا بدّ من ذكر الصرف والوزن من دون تقييد بمعيّة الاختلاف ، وبالقيد المذكور يعتذر عن عبارة « المبسوط ( 7 ) » ونحوها ( 8 ) ممّا لم يتعرّض فيه لهذا الشرط ، لأنّه إنّما يجب ذكرهما إذا تعدّدت النقود واختلف صرفها ووزنها بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم وبعضها أكثر ، وكذا الوزن ، أمّا لو اتحد النقد لم يفتقر إلى أحدهما . وقد يراد - على بُعد - صرف الثمن ووزن المبيع . ويمكن أن يراد أنّه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف بأن يكون صرف الدراهم مختلفاً ووزن أنواعه واحد فإنّ ذكر الصرف حينئذ لا يغني عن ذكر الوزن . ويمكن حصول هذا الفرض في الذهب .هامش
( 1 ) المراسم : في بيع المرابحة ص 175 .
( 2 ) غنية النزوع : في البيع ص 229 .
( 3 ) السرائر : في المرابحة ج 2 ص 291 - 292 .
( 4 ) كرياض المسائل : في المرابحة ج 8 ص 223 .
( 5 ) القيد المذكور موجود في الشرائع فراجع شرائع الإسلام : في المرابحة ج 2 ص 40 .
( 6 ) كالدروس الشرعية : في المرابحة وتوابعها ج 3 ص 218 .
( 7 ) المبسوط : في المرابحة ج 2 ص 141 .
( 8 ) كإرشاد الأذهان : في المرابحة ج 1 ص 372 - 373 .