تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 798

مساهمون:

ص٧٩٨
أمّا لو اختلفا بعد اتّفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرّق أو بعده قُدِّم قول مدّعي الصحّة ،
شرح
وإن تفرّقا ، لأنّه منكر ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وذلك لأنّ البائع منكر لقبض ماله الّذي هو الثمن الثابت عند السلَم ، لأنّهما اتفقا على صحّة العقد واختلفا في طرو المفسد ، وحيث كان الأصل عدم القبض كان المقتضي للفساد قائماً وهو التفرّق قبل القبض ، فلا يقدح فساد العقد به حيث إنّه مترتّب على ما هو الأصل مع تحقّق الصحّة سابقاً ، وليس هذا من باب الاختلاف في وقوع العقد صحيحاً أو فاسداً . ومثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التفرّق . أمّا لو اختلفا بعد الاتفاق على القبض في كونه وقع قبل التفرّق أو بعده فإنّ القول قول مدّعي الصحّة لا لدعوى الصحّة فقط بل لأنّ الأصل عدم طروّ المفسد ، وأصالة عدم التقدّم في القبض معارضة بأصالة عدم التقدّم في التفرّق كما بيّن ذلك في « جامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » . قوله قدّس سرّه : ( أمّا لو اختلفا بعد اتّفاقهما على القبض في وقوعه قبل التفرّق أو بعده قُدِّم قول مدّعي الصحّة ) كما في « المبسوط ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والإرشاد ( 11 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 362 . ( 2 و 10 ) تحرير الأحكام : في السلف ج 2 ص 432 . ( 3 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 246 . ( 4 و 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام السلف ج 3 ص 429 . ( 5 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 246 - 247 . ( 7 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 192 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 361 . ( 11 ) إرشاد الأذهان : في السلف ج 1 ص 372 .
مفتاح الكرامة — صفحة 798 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي