تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 797

مساهمون:

ص٧٩٧
ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المُسلَم إليه لأنّه منكر ، ولو اختلفا في أداء المُسلَم فيه فالقول قول المنكر . ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرّقا ، لأنّه منكر .
شرح
والخلاف ( 1 ) » وغيرهما ( 2 ) . قال في « المبسوط » : إذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر رأس المال وهو الثمن أو في الأجل أو قدره كان القول قول البائع مع يمينه إلاّ في الثمن كما سمعته آنفاً .قوله قدّس سرّه : ( ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المُسلَم إليه لأنّه منكر ) كما صرّح بذلك في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » وغيرهما ( 6 ) . قال في « المبسوط » : وهذا الاختلاف يصحّ إذا اختلفا في وقت العقد واتفقا على أنّ الأجل ثلاثة أشهر واختلفا في وقت العقد ، فقال المشتري : عقدنا السلَم في أوّل رجب واستحقّ في أوّل شوال ، وقال البائع : عقدناه في أوّل شعبان وتستحقّه في أوّل ذي القعدة فإذا كان كذلك حلف البائع لما قلناه ، انتهى . وقد قيّدت بذلك عبارة الكتاب في « حواشي الشهيد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » . والحاصل أنّهما اتفقا على مقدار الأجل واختلفا في مبدئه ، ولو اختلفا في مقداره لكان القول قول نافي الزيادة كما علم من المسألة الّتي قبلها . قوله رحمه الله : ( ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع
هامش
( 1 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 211 مسألة 24 . ( 2 و 6 ) كجامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 246 . ( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 190 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 361 - 362 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في السلف ج 2 ص 433 . ( 7 ) الحاشية النجّارية : في السلف ص 63 س 10 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 8 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 246 .