الرابع : قبض الثمن في المجلس ، فلو تفرّقا قبله بطل ، ولو تفرّقا بعد قبض البعض صحّ فيه خاصّة وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيّب بخلاف الدين ،
شرح
[ في اشتراط قبض الثمن في المجلس وعدمه ]
قوله قدّس سرّه : ( قبض الثمن في المجلس ، فلو تفرّقا قبله بطل ) كما هو خيرة الحسن والمفيد على ما نقل ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ومن تأخّر عنه ممّن تعرّض له كالطوسي في « الوسيلة ( 3 ) » والعجلي ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) . وفي « الغنية ( 6 )
والتذكرة ( 7 ) والمسالك » الإجماع عليه ( 8 ) . وهو ظاهر « الدروس ( 9 ) والمهذّب البارع » لقولهما إنّ قول أبي عليّ متروك ( 10 ) . وفي « المختلف ( 11 ) والتنقيح ( 12 ) والمسالك » أيضاً أنّه المشهور ( 13 ) . وظاهر « التذكرة » حصول الإثم أيضاً ( 14 ) ، فتأمّل .
وعن أبي عليّ أنّه قال : لا أختار تأخير قبضه أكثر من ثلاثة أيّام ، فظاهره
هامش
( 1 ) الناقل هو العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 148 عن الشيخ وابن أبي عقيل وغيرهما ولم يصرّح باسم المفيد وما عثرنا على الناقل عنه في الكتب المتداولة لدينا .
( 2 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 170 .
( 3 ) الوسيلة : في السلف ص 241 .
( 4 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 307 .
( 5 ) كالمهذّب : في السلم ج 1 ص 388 .
( 6 ) غنية النزوع : في السلم ص 227 .
( 7 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 335 .
( 8 و 13 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 412 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 256 .
( 10 ) المهذّب البارع : : في السلف ج 2 ص 473 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 148 .
( 12 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 144 .