ولو كان من الأعواض غير المتقدّرة بأحدهما جاز كثوب معلوم ودابّة مشاهدة وجارية موصوفة ، فإنّه يجوز إسلاف الأعواض في
الأعواض وفي الأثمان والأثمان في الأعواض ، ولا يجوز في الأثمان بالأثمان
شرح
قوله قدّس سرّه : ( ولو كان من الأعواض غير المتقدّرة بأحدهما جاز كثوب معلوم ودابّة مشاهدة وجارية موصوفة فإنّه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان والأثمان في الأعواض ، ولا يجوز في الأثمان بالأثمان ) أمّا جواز إسلاف الأعواض
في الأعواض فهو المشهور كما في « المختلف ( 1 ) والحدائق ( 2 ) » وصرّح به في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدروس » وقيّد في الأخير بما إذا لم يؤدّ إلى الربا ( 7 ) . وفي « حواشي الكتاب ( 8 ) » أنّه مع التماثل يبطل . وقد سمعت ما في « التنقيح » آنفاً .
وعن المرتضى دعوى الإجماع في المسألة ، فقد حكى عنه في « المختلف » أنّه قال : يجوز عندنا أن يكون رأس المال في السلم عرضاً غير ثمن من سائر المكيلات والموزونات ، ويجوز أن يسلم المكيل في الموزون والموزون في
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 136 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في السلم ج 20 ص 10 .
( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 170 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 332 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 414 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 136 - 137 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 258 .
( 8 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .