وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامّين ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما .
شرح
مع ورود النهي ( 1 ) عن الأخير عن الباقر ( عليه السلام ) ، ونسبه في « السرائر » إلى أصحابنا ( 2 ) .
[ اشتراط تعيين الثمن بما يتعيّن ]
قوله قدّس سرّه : ( وكذا يشترط في الثمن علم مقداره بالكيل أو الوزن العامّين ، ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما ) كما هو خيرة « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) » وما تأخّر عنهما ( 5 ) . وهو المشهور كما في « المقتصر ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » ومذهب الأكثر كما في « المهذّب البارع ( 8 ) » والأشهر كما في « المختلف ( 9 ) » بل في « المهذّب البارع ( 10 ) والميسية والمسالك » أنّه إذا كان معدوداً لا بدّ من تقديره بالعدّ ( 11 ) . ونسبه في « المهذّب » إلى الأكثر ( 12 ) . وفي « المقتصر » أنّه المشهور ( 13 ) ، فلا يكفي إذا كان مجهولا كقبضة من دراهم وصبرة من طعام . ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته إذا كان شأنه الاعتبار بما ذكر خلافاً للمرتضى في « الناصريّات » قال - حيث ذكر أنّ معرفة مقدار رأس المال شرطٌ فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب السلف ح 1 ج 13 ص 57 .
( 2 ) السرائر : في السلف ج 2 ص 308 .
( 3 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 170 .
( 4 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 198 مسألة 4 .
( 5 ) كالمختلف : في السلف ج 5 ص 137 .
( 6 و 13 ) المقتصر : في السلف ص 187 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 414 .
( 8 و 10 و 12 ) المهذّب البارع : في السلف ج 2 ص 474 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 137 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 413 .