شرح
صحّة السلم - : لا أعرف لأصحابنا إلى الآن نصّاً في هذه المسألة إلاّ أنّه يقوى في
نفسي أنّ رأس مال السلم إذا كان مضبوطاً بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته ومبلغ وزنه وعدده ، وهو المعوّل عليه في قول الشافعي ( 1 ) ، انتهى ، وكان جميع من تأخّر عنه مخالف له . وفي « إيضاح النافع » أنّ قول المرتضى متروك . قلت : نعم تكفي المشاهدة عن الوصف إن احتيج إليه ولا تكفي عن الكيل والوزن .
وأمّا إذا كان من المذروعات ففي « المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمهذّب البارع ( 5 ) والمقتصر » أنّه يشترط ذرعه ( 6 ) . وفي « الدروس » أنّه ليس بقوي ( 7 ) . وفي « المختلف ( 8 ) والتنقيح ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والكفاية » فيه نظر ( 11 ) . وقطع في
« إيضاح النافع » بعدم ذرعه . ولم يتعرّض له المحقّق ( 12 ) وجماعة .
ولو كان ممّا يباع جزافاً فلا خلاف في الاكتفاء بالمشاهدة فيه كما في « التنقيح ( 13 ) » . وفي « التذكرة » كلّما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون رأس مال السلم ( 14 ) .
هامش
( 1 ) الناصريّات : في السلم ص 369 مسألة 175 .
( 2 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 170 .
( 3 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 198 مسألة 4 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في السلم ج 2 ص 423 .
( 5 ) المهذّب البارع : في السلف ج 2 ص 475 .
( 6 ) المقتصر : في السلف ص 187 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في السلف والسلم ج 3 ص 258 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في السلف ج 5 ص 138 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 145 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 414 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 522 .
( 12 ) لم يتعرض له في المختصر النافع ، لكن ذكره في الشرائع : ج 2 ص 63 حيث قال : يجوز الإسلاف في الثوب أذرعاً وكذا كلّ مذروع .
( 13 ) التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 144 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : في السلم ج 11 ص 334 .