وفي جواز تقدير المكيل بالموزون وبالعكس نظر .
ويشترط في المكيل العمومية ، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرّة وكوز بطل ،
شرح
وأصرحها الأخير . وفي « الخلاف » لا يجوز السلم في الجوز والبيض إلاّ وزناً ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز عدداً ، وقال : وأمّا البطّيخ فلا يجوز إجماعاً ( 1 ) . ولعلّه أراد بين المسلمين . وما نقله عن أبي حنيفة هو المنقول ( 2 ) عن أبي عليّ للأصل ، وهو مقطوع . واكتفى في « الكفاية » بالعدّ في الجوز والبيض ( 3 ) . واستظهر في « الروضة » أنّ البيض ملحق بالجوز مع تعيين الصنف ( 4 ) والأكثر ( 5 ) على إلحاقه بالرمّان . وفي « المسالك » أنّ الضابط للصحّة الانضباط الرافع لاختلاف الثمن ( 6 ) .
قوله قدّس سرّه : ( وفي جواز تقدير المكيل بالموزون وبالعكس نظر ) هذا بخصوصه قد تقدّم ( 7 ) الكلام فيه مستوفىً بما لا مزيد عليه في الفصل الثالث من فصول المقصد الثاني في البيع عند شرح قوله « ولو تعذّر كيله أو وزنه . . . إلى آخره » ونقلنا هناك وجه النظر فليرجع إليه .
[ في اشتراط أن يكون الكيل معمولاً ]
قوله قدّس سرّه : ( ويشترط في المكيل العمومية ، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرّة وكوز بطل ) هذا أيضاً تقدّم الكلام فيه في الفصل الثالث ( 8 ) الّذيهامش
( 1 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 209 مسألة 19 .
( 2 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 152 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في السلف ج 1 ص 520 .
( 4 ) الروضة البهية : في السلف ج 3 ص 411 .
( 5 ) كالتحرير : ج 2 ص 423 ، والدروس : ج 3 ص 253 ، والرياض : ج 8 ص 445 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 413 .
( 7 ) تقدّم في ص 28 - 38 .
( 8 ) تقدّم في شروع الفصل في ص 538 ، فراجع .