تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
شرح
في الرجل يسلف الدارهم في الطعام إلى أجل ، فيحلّ الطعام ، فيقول : ليس عندي طعام ولكن اُنظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، قال : لا بأس بذلك ( 1 ) . والشيخ ( 2 ) ومتابعوه ( 3 ) تأوّلوه وغيره بالحمل على صورة عدم الزيادة أو عدم المجانسة . القول الثالث : الجواز على كراهية في الطعام خاصّة على مَن هو عليه وعلى غيره ، وهو قول المحقّق ( 4 ) . الرابع : إنّ ذلك في الطعام حرام وهو مذهب السيّد حمزة أبي المكارم مدّعياً عليه إجماع الطائفة ( 5 ) . والإجماع موهون بمصير الجمّ الغفير ( 6 ) إلى خلافه ، ولعلّه نظر إلى الأخبار الواردة في بيعه قبل قبضه المانعة بإطلاقها ، والنصوص الاُخر مقيّدة لها مقدّمة عليها . ولعلّ القول بالكراهية مطلقاً غير بعيد لمكان التسامح في أدلّة السنن . وهذا حديث إجمالي اقتضاه المقام ، ويأتي بلطف الله سبحانه وتعالى وبركة محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله ) تمام الكلام في محلّه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السلف ح 5 ج 13 ص 69 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في بيع المضمون ذيل ح 129 ج 7 ص 30 - 31 . ( 3 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 451 . ( 4 ) المختصر النافع : في السلف ص 134 . ( 5 ) غنية النزوع : في السلم ص 228 . ( 6 ) منهم المقداد في التنقيح الرائع : في السلف ج 2 ص 145 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 452 ، والآبي في كشف الرموز : في السلف ج 1 ص 525 - 526 .