تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 661

مساهمون:

ص٦٦١
ويجوز البيع نسيئةً بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، وكذا النقد .
شرح
هذا ولو تغيّرت السلعة فيما نحن فيه عن حالة البيع كالهزال أو نسيان الصنعة أو تمزيق الثوب جاز شراؤه بما شاء إجماعاً كما في « التحرير ( 1 ) » .

[ حكم بيع المال بأزيد من قيمته أو أنقص ]

قوله قدّس سرّه : ( ويجوز البيع نسيئةً بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، وكذا النقد ) يريد أنّه يجوز بيع المبتاع حالاّ ومؤجّلا بأزيد من ثمنه أو أنقص ، وقد ذكر ذلك في « النهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » ونفى عنه الخلاف في الأخير من دون تقييد بعلم المشتري كما قيّده به في « الكتاب والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) بل في بعضها مع علمهما . وقد اعترضهم المحقّق الثاني ( 10 ) بأنّ قضيته أنّهما لو لم يكونا عالمين لا يصحّ البيع مع أنّه يصحّ البيع وإن ثبت للجاهل منهما خيار الغبن متى كان ممّا لا يتسامح به . وأجاب ( 11 ) مَن تأخّر عنه بأنّ المراد بالجواز اللزوم مجازاً ، إذ مع الجهل وثبوت
هامش
( 1 و 5 ) تحرير الأحكام : المتاجر ج 2 ص 324 . ( 2 ) النهاية : المتاجر ص 391 . ( 3 ) السرائر : المتاجر باب البيع بالنقد والنسيئة ج 2 ص 289 . ( 4 ) شرائع الإسلام : المتاجر ج 2 ص 26 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : المتاجر ج 11 ص 255 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : المتاجر ج 1 ص 370 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : المتاجر ص 131 . ( 9 ) كإرشاد الأذهان : المتاجر ج 1 ص 370 . ( 10 ) جامع المقاصد : المتاجر ج 4 ص 205 . ( 11 ) لعلّه الشهيد الثاني في المسالك : ج 3 ص 226 .