شرح
من التنصيص ، نعم ظهورها لا ينكر . وهؤلاء لا يلزمهم القول بالبطلان في الاُولى . وقد تأمّل في البطلان في الثانية صاحب « الكفاية ( 1 ) » .
وما نصّ فيه على البطلان في الاُولى والثانية « كشف الرموز ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والمفاتيح ( 9 ) » وكذلك
« جامع المقاصد ( 10 ) والمسالك ( 11 ) » . وفي « مجمع البرهان » أنّه ظاهر الأكثر ( 12 ) . وفي « الحدائق » أنّه المشهور ( 13 ) . وفي « الرياض » أنّه الأشهر بل عليه عامّة مَن تأخّر ( 14 ) .
ونقل في « كشف الرموز » عن صاحب البشرى أنّه قال : لو عملنا برواية البرقي كان
قريباً ، وستسمعها ( 15 ) . ونقل فيه عن الراوندي قولا آخر وهو أنّ على المشتري الثمن الأقلّ في الأجل الأقلّ ، قال : لأنّه رضي بالأقلّ في الزمن الأقلّ فإن لم يردّ المشتري فليس له في ذمّته إلاّ الأقلّ سواء أدّاه عاجلا أو آجلا . قال الآبي : وهو في غاية الضعف ( 16 ) .
وفي « الدروس » بعد أن ذكر المسألتين - كما أسمعناكه ( 17 ) - قال : والأقرب
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 480 .
( 2 ) كشف الرموز : في النقد والنسيئة ج 1 ص 463 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 323 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في النقد والنسيئة ج 1 ص 370 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في النقد والنسيئة ج 1 ص 455 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في النقد والنسيئة ص 131 .
( 7 ) الروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 514 .
( 8 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 327 .
( 9 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط الأجلية وعدمها في العوضين ج 3 ص 59 .
( 10 ) جامع المقاصد : في النقد والنسيئة ج 4 ص 204 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في النقد والنسيئة ج 3 ص 224 .
( 13 ) الحدائق الناضرة : في أحكام العقود ج 19 ص 122 .
( 14 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 214 .
( 15 ) سيأتي في ص 645 .
( 16 ) كشف الرموز : في النقد والنسيئة ج 1 ص 463 - 464 .
( 17 ) تقدّم ذكر عبارته ونقل بيان المسألتين عنه في ص 638 - 639 .