شرح
والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) والتحرير ( 6 )
والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وحواشي الكتاب ( 9 ) » للشهيد و « جامع المقاصد ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) والرياض ( 14 ) » . وفي « المفاتيح » قالوه ( 15 ) . وفي « الحدائق ( 16 ) » أنّه المشهور بينهم من غير خلاف يعرف . وفي « مجمع البرهان ( 17 ) » لعلّه لإجماع أو نصّ ، فهم ذلك من التذكرة ويأتي أن ليس في « التذكرة » دعوى إجماع ولا نصّ . وفي « الرياض ( 18 ) » أنّه يجوز بيعه بشرط العلم بمقداره ونحوه ممّا تعتبر معرفته في معاملته وتتفاوت قيمته بتفاوته بلا خلاف ، بل في بعض العبارات
الإجماع عليه ، وهو الحجّة .
قلت : هذه العبارة الّتي ادّعى فيها الإجماع لم نجدها وليته دلّنا عليها ، ولعلّه أراد ما في « مجمع البرهان » أو ما في « الحدائق » والموجود في « التذكرة » المسك
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 19 .
( 2 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 119 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 93 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في العوضين ج 1 ص 362 .
( 5 ) نهاية الإحكام : في المعقود عليه ج 2 ص 506 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أقسام الغرر ج 2 ص 348 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في البيع ص 114 .
( 9 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 10 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 96 .
( 11 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 281 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 182 .
( 13 و 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 189 .
( 14 و 18 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 141 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع : في حكم المجهول إذا ضمّ إلى معلوم وعدمه ج 3 ص 56 .
( 16 ) الحدائق الناضرة : في بيع المسك ج 18 ص 485 .