الرابع : لو أخبره بالوزن ثمّ وجد نقصاً بعد العقد بطل الصرف مع اتّحاد الجنس ، ويتخيّر مع الاختلاف بين الردّ والأخذ بالحصّة .
شرح
يكون رباً ، بل يفسخ العقد بينهما ويردّ مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ويسترجع الثمن الّذي من جهته .
[ حكم ظهور التغيّر في الوزن بعد العقد ]
قوله قدّس سرّه : ( لو أخبره بالوزن ثمّ وجد نقصاً بعد العقد بطل الصرف مع اتّحاد الجنس ) يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه ، فيصحّ البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره ، لأصالة صدق العاقل واقتضاء عقله الامتناع من الإقدام على الكذب ، فلو أخبره بالوزن فاشتراه صحّ العقد ، لأنّه كبيع المطلق لكنّه يخالفه في التعيين ، فإن قبضه ثمّ وجده ناقصاً بعد العقد بطل الصرف مع اتّحاد الثمن والمثمن في الجنس والتعيين من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية . وبذلك صرّح في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) » لكنّه في الأخير لم يقيّده باتّحاد الجنس كما لم يقيّده في الأوّل بالتعيين ، ولعلّه لظهور ذلك . ومعنى بطلان الصرف أنّه تبيّن عدم صحّته ، وكذلك الحال فيما لو كان الزائد معيّناً والمطلق مخصوصاً بقدر ينقص عن المعيّن بحسب نوعه . قوله قدّس سرّه : ( ويتخيّر مع الاختلاف بين الردّ والأخذ بالحصّة ) إذا اختلف الجنس فيما كنّا فيه فإنّ البيع لا يبطل من أصله ، لقبول هذا العقد التفاوت بين الثمن والمثمن ، فكان بمنزلة العيب ، فيتخيّر مَن نقص عليه من الردّ والأخذ بحصّته من الثمن أو بالجميع .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الصرف ج 10 ص 433 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الصرف ج 2 ص 317 .