تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر احتياطاً ،
شرح
ومعنى كونه معلوم الصرف أن يعلم مقدار ما فيه من الصافي أو مقدار ما يساوي باعتبار ما فيه من الصافي والغشّ ، أو يراد كونها متداولة في المصر ، فليتأمّل . وقد تضمّنت جملة وافرة من الأخبار ( 1 ) نفي البأس عن إنفاق الدراهم المحمول عليها إذا كان الغالب عليها الفضّة ، وفي بعضها ( 2 ) التقييد بما إذا كان جواز المصر ، وفي بعضها ( 3 ) بما إذا جازت الفضّة المثلين ، وفي خبر المفضّل الأمر بكسره وعدم حلّ بيعه وإنفاقه كما سمعت آنفاً . وقد جمع الشيخ ( 4 ) والجماعة ( 5 ) بينها بأنّها إذا كانت معلومة الصرف متداولة بين الناس فلا بأس بإنفاقها على ما جرت به العادة وإن جهل غشّها ، لانتفائه حينئذ ، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلاّ بعد بيان غشّها . والمراد من إبانته إظهار حاله بحيث يتبيّن . وهل يكفي فيها أن يقول هذا مغشوش ؟ أم لا بدّ أن يقول فيه من الفضّة كذا ومن النحاس كذا ؟ قال المحقّق الثاني : لا أعلم في ذلك تصريحاً ، والمتجه أنّه إن كان يباع بجنس ما فيه من الجوهر لا بدّ من الإبانة لتعلم السلامة من الربا ، وإن بيع بغير جنسه كفى قول إنّ فيه غشاً ، لأنّ ذلك لو منع لمنع فيما إذا كان قدر الغشّ مجهولا ، وقد أطلقوا جواز بيعه بغير الجنس ( 6 ) .

[ حكم بيع تراب معدن النقدين ]

قوله قدّس سرّه : ( وتراب معدن أحد النقدين يباع بالآخر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الصرف ح 4 و 6 و 9 ج 12 ص 473 و 474 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الصرف ح 10 ج 12 ص 474 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الصرف ح 3 ج 12 ص 472 . ( 4 ) الاستبصار : في باب انفاق الدراهم المحمول عليها ذيل الحديث 333 ج 3 ص 97 . ( 5 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في الصرف ج 3 ص 338 ، والمحقّق في الشرائع : في الصرف ج 2 ص 49 ، والعلاّمة في التذكرة : ج 10 ص 421 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الصرف ج 4 ص 185 .