شرح
وكشف الرموز ( 1 ) » حيث تضمّنتا التحويل والمساعرة وأنّه إذا قبل صار صرفاً .
وفي « الوسيلة ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » فرضت المسألة فيمن اشترى دنانير ممّن عليه الدراهم . وهذه الكتب لم يتعرّض فيها للتوكيل في البيع ولا في القبض .
فكان العمل بظاهر الخبر خيرة الشيخ في « النهاية » والطوسي في « الوسيلة » والمحقّق في « الشرائع والنافع » والآبي في « كشف الرموز » والمصنّف في « المختلف والإرشاد » .
وأبو العبّاس في « المهذّب ( 5 ) » فهم من الرواية ومن الشيخ وأبي عليّ والمحقّق والمصنّف أنّ ذلك صرف وبيع دَين بدَين وأنّ الأمر بالتحويل والمساعرة قائم مقام التمليك والعقد ، ثمّ وجّه ذلك بأنّ ما في الذمّة مقبوض ، وأنّ قبض الوكيل قبض الموكّل ، وأنّه يجوز تولّي طرفي العقد لواحد ، فلمّا أمره بالتحويل فقد وكّله في المعاوضة ، فقد نزّل كلامهم على التوكيل . ونحوه ما في « التنقيح » حيث قال : إنّ أمره بالتحويل توكيل ( 6 ) .
وفي « المسالك » أنّ القائلين بالتحويل ربّما بنوا أمرهم على مقدّمات ، وعدّ منها أنّ الأمر بالتحويل توكيل في تولّي طرفي العقد . وعدّ منها أنّ التوكيل في البيع إذا توقّفت صحّته على القبض يكون وكيلا فيه ( 7 ) .
وقال في « الدروس » : إنّ ظاهر الخبرين أنّه بيع وإنّه توكيل للصيرفي في
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في الصرف ج 1 ص 498 - 499 .
( 2 ) الوسيلة : في الصرف ص 245 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 48 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصرف ج 1 ص 368 .
( 5 ) المهذّب البارع : في الصرف ج 2 ص 431 - 433 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في الصرف ج 2 ص 99 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 336 .