تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صحّ وإن تفرّقا قبل القبض ، لأنّ النقدين من واحد على إشكال ،
شرح
للمشتري ، وقد تقدّم ( 1 ) الكلام فيه مستوفىً . [ لو كان له عليه دنانير فأمره أن يحوّلها إلى دراهم ] قوله قدّس سرّه : ( ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس بعد المساعرة على جهة التوكيل صحّ وإن تفرّقا قبل القبض ، لأنّ النقدين من واحد على إشكال ) الأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة ( 2 ) عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون للرجل عندي الدراهم الوضح ، فيلقاني ويقول لي : كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ، فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحاً ؟ فأقول : نعم ، فيقول : حوّلها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك ، فما ترى في هذا ؟ فقال : إن كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : إنّي لم اُوازنه ولم اُنا قده إنّما كان كلاماً منّي ومنه ، فقال لي : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ فقلت : بلى ، قال : لا بأس بذلك . والوضح - محرّكة - الدرهم الصحيح . والخبر صحيح في التهذيب على الصحيح في أنّ إسحاق بن عمّار - حيث تكون الرواية عن الصادق ( عليه السلام ) - هو ابن حيّان الصيرفي الثقة لا الساباطي الفطحي . وقد وسم هذا الخبر بالصحّة في « الإيضاح ( 3 ) وشرح الإرشاد »
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 590 - 604 . ( 2 ) الكافي : في باب الصرف ح 2 ج 5 ص 245 ، وتهذيب الأحكام : في بيع الواحد بالاثنين ح 47 ج 7 ص 102 ، ومن لا يحضره الفقيه : في باب الصرف ووجوهه ح 4046 ج 3 ص 291 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الصرف ج 1 ص 451 .