تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨

الفصل الثالث : في الصرف

وهو بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معيّنين ،
شرح
( الفصل الثالث : في الصرف )

[ في اشتراط التقابض في المجلس ]

قوله قدّس سرّه : ( وهو بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير معيّنين ) سمّي بالأثمان لوقوعهما عوضاً عن الأشياء واقترانهما بباء العوض غالباً . وقد حكى الشهيد في « حواشيه » عن القطب الراوندي عن شيخه العلاّمة أنّهما ثمن مطلقاً وإن اقترنت الباء بغيرهما حتّى لو باعه ديناراً بحيوان ثبت الخيار للبائع مدّعياً على ذلك الاتّفاق ( 1 ) ، انتهى فليتأمّل . ولا فرق في بيع الأثمان بين أن يكونا مسكوكين أم لا تبعاً لإطلاق النصّ والفتوى . والمراد بالمجلس ما هو أعمّ من مجلس العقد كما يأتي . واشتراط هذا الشرط - أعني التقابض قبل التفرّق - هو المشهور كما في « الكفاية ( 2 ) » . وفي « المسالك ( 3 ) والمفاتيح » أنّ الأصحاب كلّهم على خلاف ابن
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية لكن نقله عنه المحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج 4 ص 181 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في البيع في الصرف ج 1 ص 502 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في البيع في الصرف ج 3 ص 333 .
مفتاح الكرامة — صفحة 538 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي