تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
الثامن : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم إلاّ بعد قلعه ومشاهدته . ولو اشترى الزرع قصيلا مع اُصوله فقطعه فنبت فهو له ، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع . ولو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض .
شرح

[ في عدم جواز بيع المستور ]

قوله : ( لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم إلاّ بعد قلعه ومشاهدته ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » ونسبه في « الدروس » إلى جماعة . وحكى فيه عن أبي عليّ جوازه ، وذهب هو إليه تحكيماً للعرف وقال : وأولى بالجواز الصلح ( 4 ) . واعترضه في « جامع المقاصد » بأنّ تحكيم العرف غير ظاهر ، فإنّ ذلك مجهول ، إذ المقصود منه غير مرئي ولا موصوف فلا يجوز بيعاً بل صلحاً ( 5 ) . وفي « التحرير » لو كان الظاهر مقصوداً فالوجه جوازه منفرداً أو مع اُصوله ، وكذا لو كان معظم المقصود منه مستوراً على إشكال ( 6 ) .

[ حكم ما لو نبت الزرع بعد قطعه ]

قوله قدّس سرّه : ( ولو اشترى الزرع قصيلا مع اُصوله فقطعه فنبت فهو له ، أمّا لو لم يشترط الأصل فهو للبائع . ولو سقط من الحبّ المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض ) هذه الأحكام ظاهرة . وبها صرّح في « الدروس ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » ولا فرق في كون ما نبت
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 368 . ( 2 و 6 ) تحرير الأحكام : في بيع الثمار ج 2 ص 396 . ( 3 و 5 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 180 . ( 4 و 7 ) الدروس الشرعية : في بيع الثمار ج 3 ص 238 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 365 .