تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
ولو اشترى لُقطةً من الخضراوات فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ، ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال . السابع : يشترط في الثمن الّذي يشترى العريّة به العلم بالكيل أو الوزن ، ولا تكفي المشاهدة .
شرح
[ حكم اشتراء لُقطة الخضراوات مع المتجدّدة ] قوله قدّس سرّه : ( ولو اشترى لُقطةً من الخضراوات فامتزجت بالمتجدّدة من غير تمييز فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ، ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال ) الخضروات بفتح الخاء كما نصّ عليه ابن إدريس ( 1 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّ الصواب مماحكة فإنّ المماكحة لا أصل لها في اللغة - وهو كما قال - قال : لكنّ قلم المصنّف سبق إلى غير المراد . ومعنى محك وماحك لجّ ، والمراد بها هنا المناقشة في المتجدّد ( 2 ) . وقد قرّب المصنّف ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة عند المماحكة من دون فرق بين أن يكون تجدّد ذلك قبل القبض أو بعده ، ولا بين أن يكون ذلك التجدّد والاختلاط بتفريط المشتري في تأخيره قطعها في أوانه وعدم تفريطه ، مع تفريط البائع بأن كان التأخير بسببه وعدمه . ووجه القرب التعيّب بالشركة وتعذّر تسليم المبيع منفرداً ، وهذا إنّما يتمّ فيما إذا كان الاختلاط قبل القبض ولا تفريط من المشتري لحصول النقص مضموناً على البائع كما تضمّن الجملة كذلك . ولا فرق في ذلك بين مماحكة البائع وعدمها كما
هامش
( 1 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 365 . ( 2 ) جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 179 .