تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
وإلاّ الزرع بالحبّ ، وهي المحاقلة .
شرح
غير ربوية جاز بيعها بتمر من غيرها كالأرض فإنّه يجوز إجارتها وبيعها بحبّ من غيرها لا منها . وكذلك الحال في باقي الثمار الموزونة ، لكن قوله في « السرائر ( 1 ) » : « إنّه الّذي يقتضيه اُصول مذهبنا » يقتضي أنّها ربوية . قوله قدّس سرّه : ( وإلاّ الزرع بالحبّ ، وهي المحاقلة ) هذا معطوف على قوله : « وإلاّ بيع التمر بالتمر » . والمحاقلة - كما ذكر جماعة ( 2 ) - مفاعلة من الحقل وهي الساحة الّتي تزرع ، قالوا : سمّيت بذلك لتعلّقها بزرع في حقل . وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازاً من باب إطلاق اسم المحلّ على الحال . والمراد بالزرع هو الزرع مع ظهور الحبّ وانعقاده . وقد عبّر في أكثر العبارات بالسنبل ، وفي أحد خبري عبد الرحمن التعبير بالسنبل وفي الآخر التعبير بالزرع ، وقد أسمعناكهما ( 3 ) . والزرع مع عدم الحبّ علف يجوز بيعه بكلّ شيء . وفي « المسالك ( 4 ) » يظهر من كلامهم الاتفاق على أنّ المراد بالزرع السنبل وإن عبّروا بالأعمّ . والكلام في المحاقلة كالكلام في المزابنة ، والإجماعات المحكية هناك محكية هنا والموافق هناك موافق هنا والمخالف كذلك . ففي « المبسوط ( 5 ) » أنّ بيع المزابنة والمحاقلة محرّم بلا خلاف . وفي « المختلف ( 6 ) والمقتصر ( 7 ) وإيضاح النافع »
هامش
( 1 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 367 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 363 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في بيع الثمار ج 4 ص 170 ، والسيوري في التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 111 . ( 3 ) تقدّما في ص 504 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 365 . ( 5 ) المبسوط : في أحكام بيع الثمار ج 2 ص 117 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 204 . ( 7 ) المقتصر : في التجارة ص 180 .