تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
النهاية أيضاً . وقال في « كشف الرموز » أنّه فيه - أي في الخلاف - متردّد وأنّه حكى فيه عن الأصحاب الجواز ( 1 ) ، انتهى فليتأمّل . وقال في « المبسوط ( 2 ) » : المزابنة هي بيع التمر على رؤوس الشجر بتمر منه ، فأمّا بتمر موضوع على الأرض فلا بأس به ، والأحوط أنّه لا يجوز ذلك ، لأنّه لا يؤمن أن يؤدّي إلى الربا . فقد احتاط بذلك ، لكن صاحب « كشف الرموز ( 3 ) » وغيره ( 4 ) نسبوا إليه الحكم بذلك على البتّ « كالسرائر » والأمر في ذلك سهل . ونقل ( 5 ) عن الراوندي والتقي والقاضي في « الكامل » موافقة النهاية « كالتذكرة ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » . وإليه مال أو به قال المولى الأردبيلي ( 8 ) . والمشهور المعروف بين الأصحاب تفسير المزابنة ببيع الثمرة في النخل بالتمر كما ذكره في « السرائر ( 9 ) » وهو خيرة « الخلاف ( 10 ) » على ما وجدناه و « الغنية ( 11 ) والمهذّب » للقاضي على ما نقل عنه ( 12 ) و « الوسيلة ( 13 ) » وإن فسّرها بما في النهاية أوّلا لكنّه قال بعد ذلك : وإن باعها بتمر من غيرها لم يصحّ و « المقنعة ( 14 )
هامش
( 1 و 3 ) كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 507 . ( 2 ) المبسوط : في بيع أحكام الثمار ج 2 ص 118 . ( 4 ) كصاحب رياض المسائل : في بيع الثمار ج 8 ص 364 . ( 5 ) نقل عنهم الآبي في كشف الرموز : في بيع الثمار ج 1 ص 507 ، وأبو العبّاس في المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 439 - 440 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الثمار ج 10 ص 393 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في البيع ص 100 س 31 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في المتاجر ج 8 ص 213 - 214 . ( 9 ) السرائر : في بيع الثمار ج 2 ص 367 . ( 10 ) الخلاف : في البيوع ج 3 ص 94 مسألة 153 . ( 11 ) غنية النزوع : في البيع ص 226 . ( 12 ) نقله عنه السيوري في التنقيح الرائع : في بيع الثمار ج 2 ص 110 . ( 13 ) الوسيلة : في بيان بيع الثمار ص 250 . ( 14 ) المقنعة : في بيع الثمار ص 603 .