تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
ويجوز بيع الثمرة والزروع بالأثمان والعروض إلاّ بيع التمر بالتمر ، وهي المزابنة ،
شرح
وهي بُسرة واحتاجت إلى سقي حتّى تصير رطباً فمنعه منه فتلفت أو لم تبلغ حدّ كمال الترطيب فإنّه يجب عليه في الأوّل قيمة البُسر وفي الثاني أرش التفاوت بين حالها حالة الأخذ وبين كونها بالغة حدّ الكمال إلى وقت أخذها بمجرى العادة . وإنّما يجب عليه التمكين مع انتفاء الضرر على ما تقدّم ( 1 ) . ويجب عليه تمكينه من الدخول إلى البستان ، فإن لم يأمنه نصب الحاكم أميناً للسقي ومؤنته على المشتري .

[ في عدم جواز بيع المزابنة ]

قوله قدّس سرّه : ( ويجوز بيع الثمرة والزروع بالأثمان والعروض إلاّ بيع التمر بالتمر ، وهي المزابنة ) جواز بيع الثمرة والزرع بالأثمان والعروض ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال . ويدلّ عليه عموم الأخبار . وأمّا بيع ثمرة النخل بتمر منها فلا يجوز إجماعاً كما في « المختلف ( 2 ) وشرح الإرشاد ( 3 ) » لفخر الإسلام و « المهذّب البارع ( 4 ) والمقتصر ( 5 ) وإيضاح النافع وغاية المرام ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والروضة ( 8 ) » ولا خلاف فيه كما
هامش
( 1 ) تقدّم ما يناسبه في ص 485 - 488 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في بيع الثمار ج 5 ص 204 . ( 3 ) شرح إرشاد الأذهان للنيلي : في بيع الثمار ص 47 س 6 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 4 ) المهذّب البارع : في بيع الثمار ج 2 ص 439 . ( 5 ) المقتصر : في التجارة ص 180 . ( 6 ) غاية المرام : في بيع الثمار ج 2 ص 94 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في بيع الثمار ج 3 ص 363 . ( 8 ) الروضة البهية : في بيع الثمار ج 3 ص 361 .
مفتاح الكرامة — صفحة 500 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي