شرح
كلامه إلى ما في « السرائر ( 1 ) » حيث قال فيها : إنّه يلزمه مهر أمثالها .
ونقل ( 2 ) بعض مَن عاصرنا ذلك عن الشيخ ولم نجده في النهاية والمبسوط والخلاف ، ولعلّه أراد ما في غصب « المبسوط ( 3 ) » .
وربّما احتجّ ( 4 ) لما في السرائر من لزوم مهر أمثالها بأنّ الرواية ( 5 ) بالعشر ونصف العشر إنّما وردت فيمن اشترى جارية ووطئها وكانت حاملا من سحق أو غيره
وأراد ردّها فلا يقاس عليه . وستسمع ما يدلّ على المشهور ( 6 ) ، مضافاً إلى ما عرفت ( 7 ) في وطئ الشريك ، وتمام الكلام في باب العيب ( 8 ) .
وإطلاق العبارات يقضي بأنّه لا فرق في ثبوت العقر أو المهر بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحّة البيع وجهلها ، وبذلك صرّح جماعة ( 9 ) . وفي « الدروس ( 10 ) » لو كان عالماً بالاستحقاق والتحريم فهو زان وولده رقّ وعليه المهر إن أكرهها . وفي هذا إشعار بالميل إلى قول ابن إدريس ، فتأمّل .
ويدلّ على المشهور بعد إجماع « الخلاف ( 11 ) » صحيح ابن صبيح ( 12 ) في رجل
هامش
( 1 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 489 .
( 2 ) الناقل هو صاحب رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 413 .
( 3 ) المبسوط : في الغصب ج 3 ص 66 .
( 4 ) كما في جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 309 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام العيوب ح 3 و 4 ج 12 ص 416 .
( 6 ) سيأتي في ذيل الصفحة .
( 7 ) تقدّم في ص 314 - 325 .
( 8 ) سيأتي في ج 14 ص 442 .
( 9 ) منهم صاحب رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 413 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 453 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 327 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الغصب ج 3 ص 115 .
( 11 ) قد تقدّم في الصفحة السابقة .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 67 في أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 577 .