تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ولو اشترى عبداً من عبدين لم يصحّ .
شرح
وليعلم أنّه قد اختير في غصب « المختلف ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » وكذا « المسالك ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » عدم الضمان في المقبوض بالسوم ، وكأنّه مناف لكلامهم هنا . ولا ترجيح هناك في « الكتاب ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » وابن إدريس ( 8 ) حكم في موضع بالضمان وفي آخر بعدمه ، فليلحظ وليتبع . بقي شيء وهو أنّه على تقدير العمل بالرواية ففي انسحاب الحكم لو تعدّد العبيد احتمالان ، فإن قلنا به وكانوا ثلاثة فأبق واحد فات ثلث المبيع فيرتجع ثلث الثمن . ويحتمل هنا عدم فوات شيء لبقاء محلّ الاختيار . أمّا لو كانا أمتين أو عبداً وأمةً فإنّ الحكم ثابت . ولو فعل ذلك في غير العبد كالثوب وتلف أحد الثوبين أو الثياب ففيه الوجهان . ولو هلك أحد العبدين احتمل انسحاب الحكم ويتنجّز التنصيف ، إذ لا يرجى العود هنا . ولعلّ عدم التعدّي في الجميع أولى .

[ فيما لو اشترى عبداً من عبدين ]

قوله : ( ولو اشترى عبداً من عبدين لم يصحّ ) هذا هو المشهور كما
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في غصب المختلف ، فراجع . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 168 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الغصب ج 10 ص 499 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في الغصب ج 12 ص 175 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الغصب ج 2 ص 638 . ( 6 ) قواعد الأحكام : في الغصب ج 2 ص 223 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 220 . ( 8 ) السرائر : في الغصب ج 2 ص 491 و 350 .