تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
وحواشي الكتاب ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) » وكذلك « جامع الشرائع ( 9 ) » حيث لم يذكره ، قال : ردّت على صاحبها واسترجع ثمنها من بايعها فإن مات فمن تركته . ومراده بصاحبها مالكها وإلاّ لقال : استرجع ثمنها منه ، فقد صحّ للشهيد في « الدروس ( 10 ) » أن يقول : والحلّيون على عدم الاستسعاء وأنّها تدفع إلى الحاكم ليوصلها إلى أربابها . قلت : وبه - أي الدفع إلى الحاكم - صرّح في « السرائر ( 11 ) » وما تأخّر عنها ما عدا « الجامع » وقد يمكن تنزيل كلامه عليه ، وما عدا « التلخيص » ومعناه أنّه يجب التوصّل إلى مالكها أو وكيله أو وارثه كذلك ومع التعذّر تدفع إلى الحاكم . وإنّما تركوا ذكر المالك لتعذّر الوصول إليه غالباً . وأمّا الثمن فيطالب به البائع مع بقاء عينه ومع تلفه إن كان المشتري جاهلا في المقامين كما هو المختار أو في الأخير كما عليه جماعة كما بيّنّاه . ولا تستسعى الجارية مطلقاً وإن ضاع الثمن . وعلى هذا فلا فرق بين المسروقة والمسروق وإن عبّر الكلّ بالمسروقة .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا . ( 2 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 119 . ( 3 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 129 . ( 4 ) غاية المرام : في بيع الحيوان ج 2 ص 114 . ( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 148 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 403 . ( 7 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 346 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 291 . ( 9 ) الجامع للشرائع : في بيع الحيوان ص 263 . ( 10 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 232 . ( 11 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 356 .
مفتاح الكرامة — صفحة 391 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي