تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمّة عبدين ليتخيّر المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ويطالب بما اشتراه ،
شرح
عدم جعلهم لها من المال المجهول المالك مع عدم انحصار أرباب الصلح وبعد ديارهم وتعدّدها ، وهل هذا الحكم في كلّ سرقة كذلك أو خاصّ بهذه السرقة ؟ ونفقة الجارية من كسبها إذا كانت ذات كسب وإلاّ فمن بيت المال ، وكذا اُجرة ردّها إلى مالكها من بيت المال . وله أن يكلّف البائع مع تفريطهما بردّها لضمانها باليد بل له ذلك وإن لم يفرطا لذلك . وإذا تعذّرت معرفة صاحبها بالكلّية تصدّق بها أو جعلها في بيت المال .

[ فيما لو أبق أحد المدفوعَين إلى المشترى ليختار ]

قوله قدّس سرّه : ( ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمّة عبدين ليتخيّر المشتري فأبق أحدهما ضمنه بقيمته ويطالب بما اشتراه ) كما عليه الحلّيون كما في « الدروس ( 1 ) » قال : وقيّد ابن إدريس الضمان بكون الآبق مورد العقد ، فلو لم يكن المعقود عليه فلا ضمان . قلت : والحكم المذكور خيرة « الشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) » على ما فهم منهما الشارحون والمحشّون و « التحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وشرحه ( 7 ) » لولده و « التلخيص ( 8 ) والمختلف ( 9 ) » في تحقيق
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 60 . ( 3 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 133 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 410 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 328 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 367 . ( 7 ) شرح الإرشاد للنيلي : في بيع الحيوان ص 49 س 4 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) . ( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 35 ) ص 350 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 230 .
مفتاح الكرامة — صفحة 393 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي