شرح
والقاضي كما حكي ( 1 ) و « التبصرة ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وغاية المراد ( 4 ) والدروس ( 5 ) » وظاهر
« الشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) » على بعض الوجوه فيهما و « التلخيص ( 8 ) واللمعة ( 9 ) » . أمّا « الشرائع » فقد سمعت ( 10 ) عبارتها وعرفت عادتها ، وأمّا « التلخيص واللمعة » فقد قيل فيهما : ردّها وأخذ الثمن ، والظاهر إرادة الردّ على البائع كما فهمه واستظهره
أوّلا في « الروضة ( 11 ) » منها .
وأمّا الرجوع على الوارث مع فقد البائع فلم يتعرّض له في « التبصرة
واللمعة » بل في « اللمعة » أنّه لو لم يوجد الثمن منه ضاع على دافعه ( 12 )
وفي « النهاية ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) والتلخيص ( 15 ) » أنّه يردّ الجارية على الورثة ،
وقد خلت عنه « الشرائع » ولعلّه لشدّة مخالفته الاُصول . وقد عرفت أنّ
كلامهم في الردّ على البائع مختلف فبعضهم ظاهره الجواز وآخرون
ظاهرهم الوجوب .
هامش
( 1 ) حكى عنه العلاّمة في المختلف : ج 5 ص 239 .
( 2 ) تبصرة المتعلّمين : في بيع الحيوان ص 97 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 367 .
( 4 ) غاية المراد : في بيع الحيوان ج 2 ص 68 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 232 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 60 .
( 7 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 35 ) ص 350 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 119 .
( 10 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 11 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 343 - 344 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 119 .
( 13 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 414 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 367 .
( 15 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 35 ) في البيع ص 350 .