تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
فقده . وحكى عنه في « التذكرة ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) أنّه قال : ردّها الظاهر في الوجوب كما فهمه الجماعة . واختلفت نسخ « الشرائع ( 3 ) » كما اضطرب الفهم في المراد منها ، ففي بعض نسخها : مَن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردّها على المالك واستعادة الثمن ولو مات اُخذت من وارثه ، ولو لم يخلف وارثاً استسعيت في ثمنها . وقيل : تكون بمنزلة اللقطة ، ولو قيل : تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى كان أشبه ، انتهى . وهذه قد حكى مضمونها عنه الشهيد في « غاية المراد ( 4 ) » قال : قد ذكر نجم الدين أنّها تردّ على المالك . وأنت خبير بأنّ ذلك - أي ردّها على المالك - لا ينطبق على تمام الكلام إلاّ بتجشّم شديد . والموجود في بعض النسخ ( 5 ) : « كان له ردّها على البائع » وهي الّتي شرحها في « المسالك » ومثلها ما في « النافع ( 6 ) » فيحتمل أنّه أراد بأوّل كلامه نقل كلام الشيخ في النهاية وأراد بالقيل كلام ابن إدريس في السرائر ، وبقوله : « لو قيل . . . إلى آخره » أنّه اختيار منه لذلك كما صرّح بذلك كلّه في « المسالك ( 7 ) » فيكون حكايته لكلام الشيخ ألصق به من حكاية المصنّف وغيره . ويحتمل أن يكون ما ذكره أوّلا هو مختاره ثمّ أردفه بالقيل والاحتمال . ونحوه ما قاله في « النافع ( 8 ) » إلاّ أنّه قال : ردّها ولم يقل كان له ردّها . وكيف كان فحكايته عن السرائر في الكتابين لم تصادف محلّها ، لأنّه قال في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 326 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 367 . ( 3 ) شرائع الإسلام : المتاجر ج 2 ص 60 . ( 4 ) غاية المراد : في بيع الحيوان ج 2 ص 68 . ( 5 ) شرائع الإسلام : المتاجر ص 100 س 8 ( الطبعة الرحلية ) . ( 6 و 8 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 402 .
مفتاح الكرامة — صفحة 387 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي