شرح
« المختلف ( 1 ) » عن الشيخين وسلاّر وأبي الصلاح ، والأولى أن ينسب إلى ظاهرهم ، لأنّ مثل هذه العبارة وقعت في « النهاية » ثمّ خالفها إلى ما ستسمع .
وهو ظاهر « الشرائع ( 2 ) » أو صريحها وصريح « التحرير ( 3 ) » ( في موضعين خ ل ) و « المختلف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » في موضعين منها و « المسالك ( 6 ) » وصرّح به أيضاً في
« الإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) وتعليق الإرشاد ( 9 ) » في باب ما يدخل في المبيع وغيرها ( 10 ) . وفي « الشرائع ( 11 ) » أنّه أشهر . وفي « الدورس ( 12 ) » نسبته إلى الأكثر . وفي « الكفاية ( 13 ) » أنّه المشهور .
وقال في « النهاية ( 14 ) » : إذا باع العبد وعلم أنّ له مالا كان ماله لمن ابتاعه ، وإن لم يكن عالماً بذلك كان المال له دون المبتاع . ونقل عن القاضي ( 15 ) مثل ذلك . وقال
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 219 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في لواحق بيع الحيوان ج 2 ص 58 .
( 3 ) تحرير الأحكام : المتاجر ج 2 ص 175 س 23 وص 191 س 17 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 219 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 320 فيما يندرج في المبيع ، ج 1 ( الطبعة الرحلية ) ص 572 س 39 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 383 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 .
( 8 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 141 .
( 9 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 418 .
( 10 ) كما في شرح قواعد الأحكام لكاشف الغطاء : ص 80 س 1 ( مخطوط في المكتبة الرضوية برقم 741 ) .
( 11 ) شرائع الإسلام : في لواحق بيع الحيوان ج 2 ص 58 .
( 12 ) الدروس الشرعية : المتاجر ج 3 ص 226 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في بيع الحيوان ج 1 ص 517 .
( 14 ) النهاية : العتق ص 543 .
( 15 ) نقله عنهما العلاّمة في المختلف : في بيع الحيوان ج 5 ص 219 .