فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم به ، فإن شرطه المشتري صحّ إن لم يكن ربوياً أو كان واختلفا أو تساويا وزاد الثمن .
شرح
« إنّ له فاضل الضريبة وأنّه يملك النكاح » و « أنّه ليس على ماله زكاة » إلى غير ذلك ، والكلّ مؤوّل . وقد تقدّم ( 1 ) لنا في باب الزكاة ما له نفع في المقام .
قوله : ( فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم به ، فإن شرطه المشتري صحّ إن لم يكن ربوياً أو كان واختلفا أو تساويا وزاد الثمن ) إذا باع العبد وله مال ولم يعلم به البائع سواء علم به المشتري أم لا فهو للبائع ما لم يشترطه المشتري إن صحّ الشرط ، وهذا ممّا لا أجد فيه خلافاً ، وكذلك ما إذا علما به وشرطه المشتري فإنّه يكون للمشتري بلا خلاف فيه أيضاً .
وإنّما الخلاف في مقامين ، الأوّل : ما إذا باعه مع علمه بأنّ له مالا فظاهر « المقنعة ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والمراسم ( 5 ) والسرائر ( 6 ) والنافع ( 7 ) والإرشاد ( 8 )
واللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) أنّه للبائع حيث أطلقوا فقالوا : إذا باعه وله مال ، فإن شرط أن يكون للمشتري صحّ وإن لم يشترط كان للبائع . وقد نقل ذلك في
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 11 ص 38 - 46 .
( 2 ) المقنعة : في باب ابتياع الحيوان ص 600 .
( 3 ) الخلاف : المتاجر ، فيما لو ملّك العبد سيّده شيئاً ج 3 ص 122 - 123 .
( 4 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 137 .
( 5 ) المراسم : في بيع الحيوان ص 176 .
( 6 ) السرائر : في ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 344 .
( 7 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان والإناسي ص 118 .
( 10 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 313 .
( 11 ) كرياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 393 .