ولو تجدّد فيه عيبٌ من غير جهة المشتري ، فإن كان في الثلاثة تخيّر كالأوّل ، وفي الأرش نظر ،
شرح
في « السرائر ( 1 ) » وما تأخّر عنها ( 2 ) إلاّ ما قلّ ، قالوا : وكذا إذا كان الخيار لأجنبي .
وأمّا المسألة الرابعة فهي ما نحن فيه .
وأمّا كون التلف من المشتري في الخيار المشترك فقد صرّح به جماعة كثيرون منهم الشيخ في « المبسوط ( 3 ) » قد ذكرناهم في باب الخيار ( 4 ) . وفي « الرياض » أنّه لا يعرف فيه خلافاً . وهو كذلك بناءًا على الأشهر الأظهر من حصول التملّك بمجرّد العقد ويشكل على القول الآخر ( 5 ) .
والحال في الثمن كالمبيع من دون تفاوت كما صرّح به جماعة ( 6 ) .
وهذا حديث إجمالي ، ونشر الأقوال وبسط المقال يأتي في محلّه بلطف الله تعالى ، فلا بدّ من الرجوع إلى ذلك .
[ فيما لو حدث في الحيوان عيبٌ في الثلاثة ]
قوله : ( ولو تجدّد فيه عيبٌ من غير جهة المشتري ، فإن كان في الثلاثة تخيّر كالأوّل ، وفي الأرش نظر ) المراد أنّه يتخيّر بين الردّ والإمساك في زمن الخيار الأصلي أو المشترط بعد القبض ، ولا أعرف فيه خلافاًهامش
( 1 ) السرائر : في حكم المبيع إذا تلف بعد العقد ج 2 ص 249 .
( 2 ) منهم أبو العبّاس في المهذّب البارع : في الخيار ج 2 ص 382 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام الخيار ج 3 ص 217 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في الخيار ج 8 ص 419 .
( 3 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 83 - 84 .
( 4 ) سيأتي في ص 599 .
( 5 ) رياض المسائل : في أحكام الخيار ج 8 ص 209 .
( 6 ) منهم الطباطبائي في رياض المسائل : في أحكام الخيار ج 8 ص 209 .