ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع إن لم يُحدث فيه المشتري حدثاً .
شرح
باب العيب والقبض ( 1 ) و « اللمعة ( 2 ) والروضة ( 3 ) » .
وتمام الكلام في باب العيب ( 4 ) يستوفي قصور المقام ، وقد فرّعوا على الخلاف في المسألة بعض مسائل الغصب في باب الغصب ( 5 ) ، وقد ذكرناها في باب العيب ( الغصب - خ ل ) .
[ فيما لو تلف الحيوان في الثلاثة ]
قوله : ( ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع إن لم يُحدث فيه المشتري حدثاً ) كما صرّح بذلك كلّه في « المقنعة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والمراسم ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والغنية ( 11 ) والسرائر ( 12 ) » وما تأخّر عنها ( 13 ) . وظاهرهامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في التسليم ج 2 ص 88 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 118 .
( 3 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 320 .
( 4 ) سيأتي في ج 14 ص 404 - 407 .
( 5 ) كما في جامع المقاصد : ج 6 ص 325 .
( 6 ) المقنعة : في البيوع ص 592 .
( 7 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 408 .
( 8 ) المبسوط : في أحكام الخيارات ج 2 ص 86 .
( 9 ) المراسم : في الشرط الخاصّ في البيع والمبيع ص 176 .
( 10 ) الوسيلة : في بيع الحيوان ص 248 .
( 11 ) غنية النزوع : في أسباب الخيار ص 221 .
( 12 ) السرائر : في حكم المبيع إذا تلف ج 2 ص 249 .
( 13 ) كما في تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 314 ، والمقتصر : في الخيار ص 170 ، والدروس الشرعية : في الخيار ج 3 ص 273 .