شرح
وما نقله في « السرائر » عن المقنعة لم نجده فيها بعد مراجعة نسختين منها ، والله أعلم بما نقل . وقد يظهر من « كشف الرموز ( 1 ) » أنّه لم يجده أيضاً في المقنعة حيث اقتصر على حكاية نقله عنها في السرائر .
وفي « إيضاح النافع » أنّ الّذي يقتضيه النظر السليم ثبوت الخيار للمشتري بين الردّ والأرش ، لكن إن اختار الأرش فللبائع الخيار في الفسخ . وقال : لم أسمع مَن قال بهذا من أصحابنا . قلت : فلم يكن ذلك مقتضى النظر السليم لأن كان خرقاً للإجماع المركّب . وفي « المهذّب البارع » أنّ المسألة مشكلة ( 2 ) . ولم يرجّح شيء من القولين في موضع من « الشرائع ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) والكتاب » في باب القبض ( 5 ) وباب الغصب ( 6 ) .
ومن العجيب ما وقع في « الإيضاح ( 7 ) والمقتصر ( 8 ) » من الخلل في النقل فنسب فيهما إلى النهاية ( 9 ) مذهب الخلاف ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) وإليهما ما فيها وهو من سهو القلم الشريف .
وليعلم أنّ الحكم غير مختصّ بالحيوان كما هو ظاهر كثير من العبارات ، وقد سمعت عبارتي « الخلاف وكشف الحقّ » ونصّ على ذلك في « الكتاب ( 12 ) » في
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في القبض ج 1 ص 484 .
( 2 ) المهذّب البارع : في العيوب ج 2 ص 419 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في أحكام العيوب ج 2 ص 35 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في العيب ج 1 ص 376 .
( 5 ) قواعد الأحكام : في التسليم ج 2 ص 88 .
( 6 ) عبارات الكتاب في باب الغصب مختلفة ، ففي بعضها لم يرجّح بل أشكل في الترجيح كما في مسألة تزويج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل وفي مسألة ما نقص المتاع شيئاً ، وفي بعضها صرّح بترجيح الأرش كما في فروع اُخرى كثيرة ، فراجع قواعد الأحكام : ج 2 ص 225 - 230 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 438 .
( 8 ) المقتصر : في الخيار ص 176 .
( 10 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 109 مسألة 178 .
( 11 ) المبسوط : في الخراج بالضمان ج 2 ص 127 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في العيب ج 2 ص 78 .