شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » في موضع منه و « التذكرة ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والإيضاح ( 5 )
والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والتنقيح ( 8 ) والمقتصر ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) وتعليق الإرشاد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) » في موضع منه . وهو المنقول عن القاضي ( 15 ) والتقي ( 16 ) . وهو ظاهر « غاية المراد ( 17 ) » أو صريحها . كما أنّه قد يدّعى ( 18 ) أنّه ظاهر « الوسيلة » . وفي موضع من « المسالك » أنّه المشهور ( 19 ) ، لأنّه عوض عن جزء فائت . وإذا كانت الجملة مضمونة على البائع قبل القبض فكذلك أجزاؤها وأوصافها ، لأنّ المقتضي للضمان في الجميع وهو عدم القبض موجود في الصفات فيثبت الحكم .
وفيه : أنّ المشبّه به لا ضرر فيه على البائع ، لأنّ التلف موجب لبطلان البيع
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 405 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 365 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 314 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 181 - 182 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 438 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في القبض ج 3 ص 212 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 118 .
( 8 ) التنقيح الرائع : في العيوب ج 2 ص 85 .
( 9 ) المقتصر : في الخيار ص 176 .
( 10 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 139 .
( 11 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 403 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 179 و 378 .
( 13 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 319 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 435 .
( 15 و 16 ) الناقل عنهما هو الطباطبائي في رياض المسائل : في مسقطات الردّ بالعيب ج 8 ص 276 .
( 17 ) غاية المراد : في بيع الحيوان ج 2 ص 61 - 62 .
( 18 ) المدّعي هو أبو العبّاس في المهذّب البارع : في العيوب ج 2 ص 413 .
( 19 ) مسالك الأفهام : في أحكام العيوب ج 3 ص 284 .