شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) والكفاية ( 2 ) والمفاتيح ( 3 ) والحدائق ( 4 ) والرياض ( 5 ) » وهو المنقول ( 6 ) عن القاضي . وإجماع « الخلاف » منطبق عليه فإنّه ادّعى الإجماع على ذلك بعد أن نسب الخلاف إلى جميع الفقهاء وبعض أصحابنا ( 7 ) . وهو أشهر الروايتين كما في « النافع ( 8 ) » وعتق « الشرائع » والأشهر كما في بيع « الشرائع ( 9 ) » وهو مذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين كما في « المسالك ( 10 ) » ومذهب الأكثر كما في « المفاتيح ( 11 ) » . وفي « المهذّب البارع ( 12 ) والمقتصر » نسبته إلى الباقين بعد أن ذكر جماعة ممّن خالف ( 13 ) كما ستعرفهم .
وحاصل المنقول على أبي عليّ أنّه لا يملك مَن يحرم عليه من الرضاع تملّك العبيد ، فإن ملكهم لم يبعهم إلاّ عند الضرورة إلى أثمانهم وجعله آخر ما يباع في
الدين ( 14 ) . وفي « المقنعة » في باب السراري وباب ابتياع الحيوان أنّه يملك اُمّه من الرضاع واُخته منه وابنته وخالته وعمّته لكن يحرم عليه وطئهنّ ( 15 ) . قلت : تحريم
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 231 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في بيع الحيوان ج 1 ص 513 .
( 3 و 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم من ملك أحد اُصوله وأولاده ج 3 ص 40 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 375 .
( 5 ) رياض المسائل : في العتق ج 11 ص 315 - 316 .
( 6 ) الناقل هو البحراني في الحدائق : ج 19 ص 375 .
( 7 ) الخلاف : في العتق ج 6 ص 367 مسألة 5 .
( 8 ) المختصر النافع : في العتق ص 228 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في العتق ج 3 ص 113 وج 2 ص 56 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في العتق ج 10 ص 349 .
( 12 ) المهذّب البارع : في العتق ج 4 ص 40 .
( 13 ) المقتصر : في العتق ص 304 .
( 14 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف : في بيع الحيوان ج 5 ص 211 .
( 15 ) المقنعة : في السراري ص 544 وفي ابتياع الحيوان ص 599 .