تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

المقصد الثالث في أنواع المبيع

وفيه فصول :

الأوّل : في الحيوان

وفيه مطلبان : الأوّل :
شرح
( المقصد الثالث : في أنواع المبيع ) قال في « جامع المقاصد » : قد سبق الكلام على ما يعتبر في العوضين . وهذا الكلام على اُمور مخصوصة من أنواع المبيع أعني الحيوان والثمار والنقدين ، لأنّ هذه يشترط فيها اُمور زائدة على ما تقدّم مثل تحريم بيع الاُمّ من دون الولد واعتبار بدوّ الصلاح في الثمرة والتقابض في المجلس في النقدين . ثمّ إنّه قال : ربما فهم منه أنّه يذكر جميع أنواع المبيع هنا وليس كذلك . وأجاب بأنّه لعلّه اعتمد في البيان على ما أتى به . ثمّ قال : إنّه سيجيء في كلامه الكلام في أنواع البيع باعتبار النقد والنسيئة والإخبار برأس المال ومساواة الثمن للعوض ( 1 ) . وكأنّه يريد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أنواع المبيع ج 4 ص 125 - 126 .